31
العور وأعداله يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى عينيه أو أصيب بتشوه شديد أو ضمور أدى إلى فقدان وظيفي تام في العين (تعتبر العين التي تحس بالضياء فقط فاقدة لوظيفتها)·
التشريعات السورية
31
العور وأعداله يعفى من الخدمة من استؤصلت إحدى عينيه أو أصيب بتشوه شديد أو ضمور أدى إلى فقدان وظيفي تام في العين (تعتبر العين التي تحس بالضياء فقط فاقدة لوظيفتها)·