32
الإطراق : أ. يعفى من الخدمة المصاب بالإطراق التام غير القابل للشفاء في كلتا العينين ( الجفن العلوي يغطي أكثر من نصف الحدقة) ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان الإطراق التام وحيد الجانب أو كان جزئياً ثنائي الجانب.
التشريعات السورية
32
الإطراق : أ. يعفى من الخدمة المصاب بالإطراق التام غير القابل للشفاء في كلتا العينين ( الجفن العلوي يغطي أكثر من نصف الحدقة) ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان الإطراق التام وحيد الجانب أو كان جزئياً ثنائي الجانب.