التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

32

الإطراق : أ. يعفى من الخدمة المصاب بالإطراق التام غير القابل للشفاء في كلتا العينين ( الجفن العلوي يغطي أكثر من نصف الحدقة) ب. يوضع بالخدمة الثابتة متى كان الإطراق التام وحيد الجانب أو كان جزئياً ثنائي الجانب.