التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

33

أمراض الملتحمة: أ. يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين والغير قابلة للشفاء إذا كانت ثنائية الجانب ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين غير القابلة للشفاء متى كانت وحيد الجانب