33
أمراض الملتحمة: أ. يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين والغير قابلة للشفاء إذا كانت ثنائية الجانب ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين غير القابلة للشفاء متى كانت وحيد الجانب
التشريعات السورية
33
أمراض الملتحمة: أ. يعفى من الخدمة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين والغير قابلة للشفاء إذا كانت ثنائية الجانب ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بندبات الملتحمة المؤثرة على حركة العين غير القابلة للشفاء متى كانت وحيد الجانب