التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

26

يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية: أ. أورام وعائية لمفية كبيرة ) هيغروما) في كتلة الوجه و الفكين أكبر من 5 سم ب. التشوهات الخلقية والكسبية أو التصاقات أو شلول في الفم والبلعوم أو مفصل فكي صدغي المعرقلة للمضغ والبلع بشكل هام