التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

أمراض الفم والبلعوم : يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بإحدى الأمراض التالية: 1. شق شراع الحنك ) انشطار اللهاة وحده خدمة ميدانية ). 2. ندبة الشفة الواسعة ) لما شفة الأرنب البسيطة فخدمة ميدانية ) 3. النواسير اللعابية - فقدان مجموع الأسنان في إحدى الفكين أو كليهما 4. خلع المفصل الفكي الصدغي مع إعاقة وظيفية متوسطة 5. أورام وعائية لمفية ( هيغروما ( في كتلة الوجه و الفكين لا يقل قطرها عن 2سم