24
أمراض الحنجرة أ - يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1 - بوليبات حنجرة ناكسة شلل حبل صوتي وحيد الجانب دائم ومثبت 2- فقدان الصوت الناجم عن آفة عصبية مركزية . ب- يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات 1- الأورام الحليمية للناكسة ( مثبت بالخزعة ) 2- سل الحنجرة ( يعامل معاملة سل الرئة ) 3- شلل حبل صوتي ثنائي الجانب 4- تندبات وتضيقات الحنجرة والرغامى الرقبية المسببة لعسرة تنفس دائمة شديدة .

