التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

141

يعفى من الخدمة المصاب بأمراض الاستقلاب للمواد الدهنية الولادية بكل أشكالها (كوشر - نیمن بك تاي ساكس)