التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

142

نقص المناعة : يعفى من الخدمة المصاب بنقص المناعة المثبت مهما كان سببه. أمراض القلب وجراحته