التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

140

أمراض النزف والتخثر: أ. يؤجل المصاب بنقص الصفيحات المناعي لمدة عام ، ويعفى إذا عند على العلاج أو في حال تكرار الهجمات. ب. يعفى من الخدمة المصاب بوهن الصفيحات ، أو داء فيلبراند ، أو أي عامل من عوامل التخثر الولادية. ج. المصاب بنقص الصفيحات الثانوي يعامل معاملة المرض المسبب. د. يعامل المصاب بالنقص المكتسب بأي من عوامل التخثر بحسب المرض المسبب.