التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

العاهات و الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم : يجوز بقرار من المجلس الطبي العسكري تحديد وضع المدعوين المصابين بالعاهات أو الأمراض غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم .