التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يقسم المدعوون لخدمة العلم من ناحية اللياقة البدنية إلى أربع فئات : 1. لائق للخدمة الميدانية . 2. لائق للخدمة الثابتة. 3. مؤجل . 4. معفى . أولاً : اللائقون للخدمة الميدانية: هم المدعوون الذين يتبين بالفحص الطبي أنهم صالحون للعمل في القوات المسلحة . ثانياً : اللائقون للخدمة الثابتة: هم المدعوون الصالحون للعمل في القوات المسلحة في أعمال تتناسب مع أوضاعهم الصحية الخاصة . ثالثاً : المؤجلون: هم المدعوون المصابون بإحدى الحالات المرضية المنوه بها في هذا المرسوم و التي تمنعهم لمدة من الزمن من أداء الخدمة العسكرية ، و يحدد التأجيل بمدة ستة أشهر وحتى السنة، يحال بعدها المدعوون إلى اللجان الطبية في المناطق العسكرية لإقرار أوضاعهم نهائياً و يحق للجان الطبية إدخال أي مكلف أو مؤجل إلى مشفى عسكري لدراسة حالته أو إجراء الاستقصاءات اللازمة لتقرير وضعه. رابعاً : المعفون : هم المدعوون المصابون بإحدى العاهات الظاهرة أو الأمراض غير القابلة للشفاء المنوه بها في هذا المرسوم و التي تمنعهم من تأدية خدمة العلم .