3
أ. يؤجل من الخدمة ستة أشهر إلى سنة واحدة المصابون بالأمراض الحادة والإصابات الرضية المديدة العلاج والناقهون من العمليات الجراحية . ب. توقف لنفس المدة المذكورة في الفقرة (أ) خدمة من أصيب بمرض مزمن أو رض خلال خدمته و لكن لسبب غير ناجم عن الخدمة ويحتاج لمدة شفاء أطول من المسموح بها في تعليمات القيادة، ثم يعاد فحصه بعدها لتقرير وضعه من جديد

