التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

160

الأمراض خارج الهرمية: أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بداء الرقص عسر المقوية - عسر الحركية المعند على العلاج . 2. المصاب بالرجفان الشديد ب. يؤجل المصاب بداء رقص سيدنهام بالمرحلة الحادة