160
الأمراض خارج الهرمية: أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بداء الرقص عسر المقوية - عسر الحركية المعند على العلاج . 2. المصاب بالرجفان الشديد ب. يؤجل المصاب بداء رقص سيدنهام بالمرحلة الحادة
التشريعات السورية
160
الأمراض خارج الهرمية: أ. يعفى من الخدمة: 1. المصاب بداء الرقص عسر المقوية - عسر الحركية المعند على العلاج . 2. المصاب بالرجفان الشديد ب. يؤجل المصاب بداء رقص سيدنهام بالمرحلة الحادة