التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

159

أمراض الأعصاب المحيطية : أ. يؤجل لمدة سنة المصاب بالتهاب الأعصاب والجذور والتهاب عصب وحيد أو متعدد وانضغاطها واعتلالها وأذيتها ( قطع العصب ) بالمرحلة الحادة ب. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بإحداها دون عقابيل (شافي) ج. يعفى من الخدمة : من تركت الإصابة لديه عقابيل هامة