158
الأمراض النوبية : - يعفى من الخدمة المصاب بالصرع بأشكاله ) الكبير - الصغير - النفسي الحركي الجاكسوني - الميوكلونيك ) إذا ثبت تشخيص الإصابة من قبل اثنين من الأطباء الأخصائيين في مشفى عسكري.
التشريعات السورية
158
الأمراض النوبية : - يعفى من الخدمة المصاب بالصرع بأشكاله ) الكبير - الصغير - النفسي الحركي الجاكسوني - الميوكلونيك ) إذا ثبت تشخيص الإصابة من قبل اثنين من الأطباء الأخصائيين في مشفى عسكري.