التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

158

الأمراض النوبية : - يعفى من الخدمة المصاب بالصرع بأشكاله ) الكبير - الصغير - النفسي الحركي الجاكسوني - الميوكلونيك ) إذا ثبت تشخيص الإصابة من قبل اثنين من الأطباء الأخصائيين في مشفى عسكري.