162
آفات الأربطة والأقراص الفقرية أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بفتق النواة اللبية الهام مع أعراض أو علامات عصبية هامة، أو المعالج جراحيا بنجاح دون عقابيل ب. يعفى من الخدمة 1. المصاب بفتق النواة اللبية مع عقابيل ) هبوط قدم أو ضمور أو اضطراب مصرات ......... إلخ ) وكذلك المعالج جراحيا مع عقابيل هامة عصبية 2. من أجري له ايثاق فقري عظمي أو معدني لفقرتين فما فوق مع عقابيل مثبتة و إلا فيوضع خدمة ثابتة 3. من أجري له خزع صفائح لمستويين أو أكثر بدون استجدال و ترافق بعدم ثبات مثبت و خدمات ثابتة عدا ذلك.

