التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

189

يعتبر قريب المكلف عاجزا ومحتاجا للإعالة إذا كان دون الثامنة عشرة وفوق الخامسة والستين من عمره وفقا لسجل النفوس.