التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

190

في حال ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يجب على اللجان الطبية الفاحصة بيان إذا كان العاجز قادرا على إعالة نفسه فقط.