190
في حال ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يجب على اللجان الطبية الفاحصة بيان إذا كان العاجز قادرا على إعالة نفسه فقط.
التشريعات السورية
190
في حال ثبوت تمتع قريب المكلف بقدرة صحية محدودة يمكنه معها إعالة نفسه دون غيره يجب على اللجان الطبية الفاحصة بيان إذا كان العاجز قادرا على إعالة نفسه فقط.