التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

82

داء ستيل الجهازي عند البالغين: يعفى من الخدمة المصاب بداء ستيل الجهازي عند البالغين الناكس أو المستمر أو في حال تكررت الهجمات .