التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

81

يؤجل المصاب لمدة عام ويعاد التقييم ويوضع في الخدمة التي تتوافق مع العقابيل التي تتركها الإصابة 1 - ضمور سوديك 2- تناذر كتف 3- يد تناذر الكتف المتجمدة أما المجندون فتتوقف خدمتهم لمدة ستة أشهر يقرر وضعهم بعد ذلك حسب العقابيل الموجودة .