83
الاعتلالات المفصلية الاخرى: يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1. اعتلال المفصل والعظم الضخامي البدني أو الثانوي. 2. مفصل شاركو 3. التهاب الغضاريف العديد الناكس 4. داء العظام الهشة Osteogenesis imperfecta 5. اعتلال المفاصل والأوتار المرافق لفرط شحوم الدم الثانوي أو البدني والثابت والمؤدي إلى أذية ثابتة. 6. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب بالتهاب الغشاء الزليل العقيدي المصطبغ . ويعفى الشكل المترافق بعدم ثبات شديد أو تنكس المفصل المصاب إصابات الجهاز الحركي

