84
تلين العظام وتخلخلها : يعفى من الخدمة المصابون بأي منها إن لم تكن قابلة للشفاء ) ولادية أو مكتسبة ) نقص التصنع العظمي OSTEOGENESIS IMPERFECTA وخدمات ثابتة للأشكال الخفيفة والمتوسطة
التشريعات السورية
84
تلين العظام وتخلخلها : يعفى من الخدمة المصابون بأي منها إن لم تكن قابلة للشفاء ) ولادية أو مكتسبة ) نقص التصنع العظمي OSTEOGENESIS IMPERFECTA وخدمات ثابتة للأشكال الخفيفة والمتوسطة