التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

84

تلين العظام وتخلخلها : يعفى من الخدمة المصابون بأي منها إن لم تكن قابلة للشفاء ) ولادية أو مكتسبة ) نقص التصنع العظمي OSTEOGENESIS IMPERFECTA وخدمات ثابتة للأشكال الخفيفة والمتوسطة