147
الانسدال التاجي: أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بانسدال الدسام التاجي غير المترافق بتسمك الوريقات أو بقصور تاجي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بانسدال الدسام التاجي المترافق بقصور دسامي صريح (متوسط أو شدید).
التشريعات السورية
147
الانسدال التاجي: أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بانسدال الدسام التاجي غير المترافق بتسمك الوريقات أو بقصور تاجي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بانسدال الدسام التاجي المترافق بقصور دسامي صريح (متوسط أو شدید).