التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

147

الانسدال التاجي: أ. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بانسدال الدسام التاجي غير المترافق بتسمك الوريقات أو بقصور تاجي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بانسدال الدسام التاجي المترافق بقصور دسامي صريح (متوسط أو شدید).