التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

146

أمراض الدسامات : أ. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بآفة دسامية صريحة بالدرجة المتوسطة والشديدة إذا ثبت تشخيصها سريريا و شعاعيا وبالأمواج فوق الصوتية (الايكو دوبلر). 2- المصاب بورم الأذينية المخاطي (سواء) اجري له عمل جراحي أم لا ب. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بآفة دسامية معتدلة الشدة القصور لا يقل عن الدرجة الأولى) مثبت بالايكو دوبلر الملون بشكل صريح. ج. يوضع بالخدمة الميدانية المصاب بقصور دسامي زهيد اقل من الدرجة الأولى ) . د. يشترط في القصور الرئوي أو قصور مثلث الشرف أن يتجاوزا الدرجة الثانية بالدوبلر ليوضعا في الخدمة الثابتة و إلا في الخدمة الميدانية والقصور الشديد يسرح من الخدمة.