التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

145

أمراض القلب الولادية: أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى هذه الأمراض المثبتة . 1. تضيقات الأبهر ) تضيق ما تحت الدسام الأبهري مع وجود ممال أو قصور أبهر - تضيق الدسام الأبهري - تضيق ما فوق الدسام -الأبهري تضيق برزخ الأبهر). 2. تضيق الشريان الرئوي أو ارتفاع التوتر الرئوي البدئي. 3. الفتحة بين الأذينتين المترافقة . بوجود شنت صريح يتجاوز المشاهد في الثقبة البيضية. 4. الفتحة بين البطينين. 5. آفات القلب الولادية المزرقة كافة سواء أصلحت . جراحيا أم لم تصلح 6. تشوهات الوسادة وشذوذ انصباب الأوردة الرئوية. 7. بقاء القناة الشريانية مفتوحة. 8. داء ابشتاين الصريح . 9. تضيق الرئوي المجري له توسيع بالبالون (والممال الاعظمي قبل التوسيع أكثر من 60 ملم زئبق). ب . يوضع في الخدمات الثابتة المصاب بانقلاب الأحشاء إذا ترافقت مع اضطرابات وظيفية جهازية .