148
اضطراب النظم القلبية : أ. يوضع بالخدمة الميدانية: 1- المصاب بتسرع للقلب للنفسي غير العضوي . 2- المصاب بخوارج الانقباض القليلة غير الدائمة والتي تزول باختبار الجهد. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1- المصاب بتسرع القلب الاشتدادي بأنواعه أو المصاب يتناذر النقل المتسارع w.pw بدون نوب والمثبت بالتخطيط الكهربائي المتكرر. 2- المصاب بخوارج الانقباض المتعددة الثابتة حتى على اختبار الجهد. 3- المصاب بحصار الغصن الأيسر التام المعزول. 4- المصاب ببطء القلب الجيبي العرضي الذي تكون فيه سرعة القلب اقل من 40 ضربة لا شرط أن لا يكون بسبب قابل للتراجع دوائي أو غدي.... مثلا). ب. يعفى من الخدمة: 1- المصاب بتناذر النقل المتسارع (WPW) أو (LG) والمترافق بنوب متكررة للتسرع ومثبت تخطيطيا 2- المصاب بالرجفان الأذيني أو الفلتر الأذيني الدائم مع أعراض وظيفية 3- المصاب بحصار القلب التام (سواء) عولج بناظم خطي أم لم يعالج ) . 4- المصاب بنوب تسرع متكررة وأدت إلى اضطرابات هيمو دنياميكية صريحة. 5- المصاب بتناذر العقد الجيبية المريضة sss ج. يؤجل المصاب باضطراب النقل الخفيف (حصار) درجة أولى أو وينكباخ) ويعفى في حال تطوره إلى درجة ثانية موبيتز || أو في حال ثباته.

