التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

130

الطرق الصفراوية يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بالتوسعات الكيسية في القناة الجامعة والطرق الصفراوية. 2- المصاب بالتهاب الطرق الصفراوية المصلب. 3- المصاب بتضيق القناة الجامعة السليم من منشأ التهابي مزمن والمؤدي لتوسع في الطرق الصفراوية ضمن الكبد.