131
البنكرياس يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن المثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو تصوير البنكرياس بالطريق الراجع. ب. المصاب بالتهاب البنكرياس الحاد النخري أو المختلط بالكيسات الكاذبة.
التشريعات السورية
131
البنكرياس يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن المثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو تصوير البنكرياس بالطريق الراجع. ب. المصاب بالتهاب البنكرياس الحاد النخري أو المختلط بالكيسات الكاذبة.