التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

131

البنكرياس يعفى من الخدمة: أ. المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن المثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو تصوير البنكرياس بالطريق الراجع. ب. المصاب بالتهاب البنكرياس الحاد النخري أو المختلط بالكيسات الكاذبة.