التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

132

البريتوان: يعفى من الخدمة 1- المصاب بتدرن البريتوان. 2- الحين المزمن مهما كان سببه. 3- المصاب بورم خبيث في الجهاز الهضمي أو الكبد بغض النظر عن توضع الورم أو درجته أو انتشاره أمراض الدم