132
البريتوان: يعفى من الخدمة 1- المصاب بتدرن البريتوان. 2- الحين المزمن مهما كان سببه. 3- المصاب بورم خبيث في الجهاز الهضمي أو الكبد بغض النظر عن توضع الورم أو درجته أو انتشاره أمراض الدم
التشريعات السورية
132
البريتوان: يعفى من الخدمة 1- المصاب بتدرن البريتوان. 2- الحين المزمن مهما كان سببه. 3- المصاب بورم خبيث في الجهاز الهضمي أو الكبد بغض النظر عن توضع الورم أو درجته أو انتشاره أمراض الدم