133
فقر الدم أ. يؤجل المصاب بفقر الدم العوزي قيد العلاج. ويقرر وضع المصاب بآفة عضوية مرافقة حسب السبب. ب. فقر الدم المرافق لإصابة عامة : انتانية ، كلوية ، هضمية، غدية، أو مفصلية، فيقرر الوضع حسب السبب.
التشريعات السورية
133
فقر الدم أ. يؤجل المصاب بفقر الدم العوزي قيد العلاج. ويقرر وضع المصاب بآفة عضوية مرافقة حسب السبب. ب. فقر الدم المرافق لإصابة عامة : انتانية ، كلوية ، هضمية، غدية، أو مفصلية، فيقرر الوضع حسب السبب.