التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

134

أمراض الكريات الحمر الوراثية أ. يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بأمراض الخضاب ثنائية الامشاج. 2 - المصاب بالتلاسيميا العظمى والوسطى، والتلاسيميا المنجلية. 3- المصاب بداء الميتهموغلوبين إذا ثبتت الاصابة. ب. يوضع بالخدمة الثابتة: 1- المصاب بأمراض الخضاب أحادية الامشاج. 2 - المصاب بالتلاسيميا الصغرى ( المترافقة بضخامة الطحال الثابتة وفقر دم عوزي ). 3- المصاب بعوز أحد خمائر الكرية الحمراء المثبت والشديد 4- المصاب بآفات الكرية الحمراء الغلافية.