التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

93

الإصابات الرضية الطرف العلوي: أ. يوضع بالخدمة الثابتة: 1. المصاب بمفصل موهم زورقي دون تنكس رسغ بعد فشل العلاج الجراحي. ويعفى الشكل المترافق وتنكس معصم اليد بعد فشل العلاج الجراحي ) تحدد حركة وإيلام والذي يستطب له إيثاق معصم). 2. المصاب بداء كينبوك ويعفى إذا ترافق وتنكس مفصل رسغ اليد الذي يفرض إيثاقا للمعصم ( تنكس د 4 ). ب . يعفى من الخدمة : 1. المصاب بخلع حول الهلالي غير القابل للعلاج والمترافق بتشوه ويبوسة وألم معصم المصابة وخدمة ميدانية للشكل الأخف. 2. المصاب يتناذر فولكمان في اليد وكذلك ايثاق المعصم 3. المصاب بهبوط اليد غير القابل للعودة إذا مضى عام على الاصابة . والا يؤجل للمكلف لمدة عام. أو توقف الخدمة للمجند اذا لم تكن الاصابة ناجمة عن الخدمة ويعاد فحصه بعد عام لتقرير الوضع وفقا للعقابيل 4. المصاب بشلل الضفيرة العضدية للمزمنة ، وتؤجل الإصابات الحديثة للمكلف ) وفقا لأحكام المادة 1 - ثالثا) وتوقف خدمة المجند إذا لم تكن الاصابة ناجمة عن الخدمة يعاد التقييم بعد عام لتقرير الوضع على ضوء العقابيل. 5. إصابات الأعصاب المحيطية الثابتة بعد مضي عام على الاصابة دون تحسن.