94
إصابات القدم: أ. يعفى من الخدمة المصاب بإحدى الحالات التالية: 1. فقد الإبهام والمشط الموافق في احد القدمين. 2. فقد الإبهام والإصبع الثانية ( أباخس). في احد القدمين 3. فقد الإبهام وإصبعين ( أباخس ) من الأصابع الثلاث الاخيره. 4. فقد الإبهام في كلتا القدمين 5. فقدان إصبع مع المشط الموافق له في القدم والذي يحدث تشوها هاما في شكل وحجم القدم. ب . يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بأحد الحالات التالية: 1. الأصابع المخلبية المختلطة بالاثفان الأخمصية المؤلمة. 2. فقد تام حتى ستة سلاميات من احد أو كلا القدمين 3. قسط المفصل المشطي السلامي لإبهام القدم ( HALUX REGIDUS ) 4. فقدان السلامة الأخيرة لإبهام أحد أو كلا القدمين 5. فقدان إبهام أحد أو كلا القدمين.

