التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

120

يعفى من الخدمة المصاب بتناذر كوشينغ أو ضخامة النهايات، أو قصور النخامية الشامل ، أو البيلة التفهه.