التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

96

أورام العظام ( تطبيق احكام المادة 7- 8 ) يعفى من الخدمة: أ. المصاب بورم عظمي غير قابل للاستئصال أو القابل للاستئصال و الذي يخلق تشوها شديدا أو تعطلا في وظيفة العضو المصاب سليما كان أم غير ذلك ب. المصاب بورم خبيث مثبت أيا كان توضعه .