96
أورام العظام ( تطبيق احكام المادة 7- 8 ) يعفى من الخدمة: أ. المصاب بورم عظمي غير قابل للاستئصال أو القابل للاستئصال و الذي يخلق تشوها شديدا أو تعطلا في وظيفة العضو المصاب سليما كان أم غير ذلك ب. المصاب بورم خبيث مثبت أيا كان توضعه .
التشريعات السورية
96
أورام العظام ( تطبيق احكام المادة 7- 8 ) يعفى من الخدمة: أ. المصاب بورم عظمي غير قابل للاستئصال أو القابل للاستئصال و الذي يخلق تشوها شديدا أو تعطلا في وظيفة العضو المصاب سليما كان أم غير ذلك ب. المصاب بورم خبيث مثبت أيا كان توضعه .