التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

62

ارتفاع التوتر الرئوي البدئي : يعفى من الخدمة من ثبتت إصابته بارتفاع التوتر الرئوي البدني