التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

61

السل ( التدرن): أ. يؤجل المكلف المصاب بالسل الرئوي أو بأي شكل من أشكال السل لمدة سنة ويقرر وضعه حسب العقابيل التي تتركها الإصابة كما توقف خدمة المجند المصاب لمدة حتى عام ويقرر وضعه بعدها ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. التدرن المقاوم للعلاج والمثبت. 2. إذا كانت العقابيل شديدة مع نقص مهم بالوظائف (FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة).