72
التهاب مفاصل الصدفي. أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بالتهاب المفاصل الصدفي ( العديد المفاصل أو القليل العدد أو الوحيد ) وغير المترافق بتخرب عظمي شديد أو عجز وظيفي ب. يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب المفاصل الصدفي ذو الشكل المخرب أو الباتر أو المشوه والمثبت شعاعيا.

