73
الحمى الرثوية أ- يؤجل المكلف المصاب بالحمى الرئوية الحادة مدة عام . ثم يقرر وضعه حسب ما يترك المرض من عقابيل ب - يقرر وضع الإصابة القلبية أو العصبية حسب الجهاز المصاب.
التشريعات السورية
73
الحمى الرثوية أ- يؤجل المكلف المصاب بالحمى الرئوية الحادة مدة عام . ثم يقرر وضعه حسب ما يترك المرض من عقابيل ب - يقرر وضع الإصابة القلبية أو العصبية حسب الجهاز المصاب.