التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

73

الحمى الرثوية أ- يؤجل المكلف المصاب بالحمى الرئوية الحادة مدة عام . ثم يقرر وضعه حسب ما يترك المرض من عقابيل ب - يقرر وضع الإصابة القلبية أو العصبية حسب الجهاز المصاب.