125
المري: أ- يوضع في الخدمة الثابتة: المصاب بالتهاب مري مزمن ومختلط بمري بارت مثبت بالخزعة. ب- يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية: 1. بتضيق مري عضوي مثبت بالتنظير و بالتصوير الشعاعي. 2. بالفتق الحجابي العرطل من منشأ ولادي أو رضي والمثبتة بالتصوير الشعاعي. 3. بالأكاليزيا المثبتة بالتصوير الشعاعي أو ضغوط المري. 4. المصاب بنواسير المري أو الرتوج الكبيرة (زنكر) ، و المثبتة بالتصوير الشعاعي.

