التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

126

المعدة والإثني عشر: أ. يوضع في الخدمة الثابتة المصاب: بالقرحة الإثني عشرية المزمنة والمعالج جراحياً بتصنيع البواب وقطع المبهمين المثبت بالتقرير الأصلي للعمل الجراحي والتنظير الهضمي العلوي . ب. يعفى من الخدمة المصاب بأحد الأمراض التالية : 1- من تعرض لعمل جراحي يشمل قطع معدة جزئي أو كلي. 2- من أجريت له مفاغرة معدية صائمية. 3- المصاب بالتناذرات النزفية الوراثية المؤدية لنزف هضمي متكرر مع حاجة لنقل الدم. 4- النزف الهضمي المتكرر من منشأ مجهول مع الحاجة لنقل الدم.