المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
124 · المادة 124
المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم
سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 174 لعام 2006 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم
/
124 · المادة 124
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
124
يعفى من الخدمة المصاب بالخنوثة الكاذبة أو الحقيقية. الأمراض الهضمية والكبد