التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

124

يعفى من الخدمة المصاب بالخنوثة الكاذبة أو الحقيقية. الأمراض الهضمية والكبد