التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

123

يعفى من الخدمة المصاب بالقصور الجنسي عدم ظهور العلامات الجنسية الثانوية).