التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

128

الكولونات يعفى من الخدمة: 1 - المصاب بالتهاب الكولون القرحي المثبت بأكثر من خزعة وبفارق زمني لايقل عن ثلاثة أشهر. 2 - المصاب بالسلس الغائطي الصريح . 3- المصاب بهبوط المستقيم الصريح الذي يشمل كامل سماكة الجدار. 4- المصاب بالنواسير الشرجية المتعددة المزمنة. 5- المصاب بأحد أدواء البوليبات العائلية. 6- المصاب بالكولون العرطل الولادي المثبت بالتصوير الشعاعي و الخزعة . 7- المصاب بداء الرتوج الكولونية المثبت بالتصوير الشعاعي والتنظير والمختلط بالنزف أو الالتهاب المتكرر.