التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

51

توسع القصبات : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بتوسع قصبات خفيف ولا يشمل أكثر من فص رئوي . ب. يعفي من الخدمة المصاب بتوسع قصبات متوسط الشدة أو شديد في رئة واحدة أو ثنائي الجانب مثبت بالتصوير الطبقي المحوري أو التصوير القصبي الظليل