5
البدانة : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصابون بالبدانة إذا تجاوزت زيادة وزنهم 60% من الوزن النموذجي . ب. يعفى من الخدمة من تجاوزت الزيادة 70% و ذلك في حال ثبات البدانة بعد تأجيله لمرة واحدة ج. الوزن النموذجي يعادل بالكغ عدد السنتيمترات الزائدة عن المتر في قياس طول المصاب

