التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

98

يعفى المصاب بعقابيل شلل الأطفال والمؤدية إلى تعطل أو تأذ شديد في وظيفة العضو المصاب.