التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

99

أ- يوضع خدمة ثابتة : 1. المصاب بداء الاعران العظمية ، ويعفى الشكل المحدد لحركة المفاصل الكبيرة والتي تؤدي إلى صعوبة السير. 2. المصاب بعسرات التصنع الغضروفية غير المشوهة بشدة ب- ويعفى المصاب بعدم التصنع الغضروفي وأعداله المشوهة للقامة ( وفقا للمادة 4).