التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

57

الريح الصدرية الرضية والمرضية :يقرر وضعها بعد معالجتها حسب العامل المسبب وحسب العقابيل التي تتركها وفق ما يلي : أ. يوضع بالخدمة الثابتة المصاب بكثافة جنبية مع بقاء ال 51FVC% فما أكثر من القيمة المتوقعة ب. يعفى من الخدمة المصاب بكثافة جنبية شديدة مع FVC 50% فما دون من القيمة المتوقعة .