التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
174
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

56

الريح الصدرية العفوية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة كل من أصيب بريح صدرية عفوية مثبتة لمرة واحدة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية من ثبت إصابته بالريح الصدرية الناكسة