56
الريح الصدرية العفوية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة كل من أصيب بريح صدرية عفوية مثبتة لمرة واحدة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية من ثبت إصابته بالريح الصدرية الناكسة
التشريعات السورية
56
الريح الصدرية العفوية : أ. يوضع بالخدمة الثابتة كل من أصيب بريح صدرية عفوية مثبتة لمرة واحدة ب. يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية من ثبت إصابته بالريح الصدرية الناكسة